فهرس الكتاب

الصفحة 3519 من 6922

واختلفوا في شهادة الأوصياء للأيتام، والبالغين من الورثة، أو عليهم.

فروينا عن شريح، والنخعي أنهما كانا يجيزان شهادة الأوصياء. وكان ابن أبي ليلى ويعقوب يقولان في الوصي يشهد للوارث الكبير على الميت بدين أو صدقة في دار أو هبة أو شراء: أن ذلك جائز. وكذلك قال الشافعي رحمه الله.

وإذا شهد الوصي على غير الميت للوارث الكبير بشيء خاصة، فشهادته جائزة في قولهما - يعني قول النعمان وابن أبي ليلى.

قال الشافعي رحمه الله: وكذلك إذا شهد لمن لا يلي أمره على أجنبي.

وقد روينا عن الشعبي أنه كان لا يجيز شهادة الوصي ويقول: هو خصم لا شهادة له.

قال أبو بكر: وقد يحتمل أن يكون الشعبي إنما أراد شهادة الوصي لمن يلي أمره من طفل يقبض له، فيكون قد قبض مالا بشهادته.

وكان النعمان يقول: إذا شهد الوصي للوارث الكبير بدين، أو صدقة دار، أو هبة، أو شراء: أن ذلك لا يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت