فهرس الكتاب

الصفحة 3625 من 6922

إلا [قرشيا] أو عربيا، فأما الموالي وسائر الناس فبعضهم كفؤ لبعض، ولا ينبغي للمرأة أن تزوج إلا رجلا صالحا تقيا مستورا، فإن الصلاح أولى وأقرب إلى الله عز وجل وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم:"عليك بذات الدين". وقال أصحاب الرأي: قريش بعضها أكفاء لبعض، والعرب بعضهم أكفاء لبعض، وكل من كان من الموالي له أبوان أو ثلاثة في الإسلام، فبعضهم لبعض أكفاء، وإذا أعتق عبدا أو أسلم ذمي، فإنه ليس بكفؤ لامرأة لها أبوان أو ثلاثة في الإسلام من الموالي، وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفؤ فللأولياء أن يفرقوا بينها وبينه، ولا يكون ذلك إلا عند قاضي، ولا يكون أحد من العرب [كفؤا] لقرشي، ولا يكون أحد من الموالي كفؤا للعرب، ولا يكون من العبيد [أحد] كفؤا للأحرار، وإذا تزوجت المرأة غير كفؤ فسلم أحد الأولياء، فليس لمن بقي من الأولياء أن يفرقوا بينهما.

7142 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: تزوج رجل امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"انظر إليها فإن في أعين الأنصار [شيئا] ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت