فهرس الكتاب

الصفحة 6016 من 6922

هل يجوز في رقبة قال: لا، فأتينا فضالة بن عبيد فأخبرناه بقول عقبة بن عامر فقال: يغفر الله لعقبة، وهل هو إلا نسمة من النسم.

قال أبو بكر: وبه قال الحسن، وطاوس، وسعيد بن المسيب، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وحكاه عن أهل العراق.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأنه داخل في جملة الرقاب غير خارج منها بسنة ولا إجماع.

واختلف في الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه.

فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال الشافعي، وأبو ثور.

وقالت طائفة: لا يجزئه، لأنه كان بينه وبين آخر، ألا ترى أن شريكه إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد. يجزئه إن كان موسرا، ويضمن لشريكه حصته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت