فهرس الكتاب

الصفحة 4127 من 6922

7586 - أخبرنا حاتم، وعبد الله بن أحمد: أن الحميدي حدثهم، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت ابن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كانت يهود تقول: من أتى امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} .

اختلف أهل العلم في الاستمناء، فحرمت طائفة ذلك، وممن حرم ذلك: الشافعي، واستدل في تحريمه بقوله: {والذين هم لفروجهم حفظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} ، قال: ثم أكد ذلك فقال: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} ، قال: ولا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين، فلا يحل الاستمناء والله أعلم.

وبلغني أن مالكا سئل عن هذه المسألة فتلا: {والذين عن لفروجهم حافظون} الآية.

وروي عن ابن عمر، وعكرمة أنهما قالا: ذلك فاعل بنفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت