فهرس الكتاب

الصفحة 6150 من 6922

اختلف أهل العلم في الإقرار الموجب للقطع، فقالت طائفة: لا تقطع يد السارق حتى يقر مرتين. كذلك قال ابن أبي ليلى ويعقوب، وحكي ذلك عن ابن شبرمة وزفر، وبه قال أحمد وإسحاق، وقد روينا عن علي بن أبي طالب أن رجلا اعترف عنده بالسرقة فطرده ثم رجع الثانية فاعترف فقال علي: شهدت على نفسك مرتين فقطعه.

9039 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فاعترف عنده بالسرقة فطرده، ثم رجع الثانية فاعترف فقال علي: شهدت على نفسك مرتين. فقطعه، قال: فرأيت يده معلقة في عنقه. وأوجبت طائفة عليه القطع إذا اعترف مرة، هكذا قال عطاء وسفيان الثوري والشافعي والنعمان ومحمد وأبو ثور، وبه نقول، [لأن] الاعتراف معروف في اللغة، فكل من أقر بالسرقة مرة واحدة قطع، لأنه معترف، وليس لقول من قال: إن اعتراف مرة كشهادة شاهد واحد، واعتراف مرتين كشهادة شاهدين،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت