وكسا خمسة أجزأه ذلك من الطعام، إذا كان الطعام أرخص، فإن كانت الكسوة أرخص من الطعام لم يجزه، وكان مالك يقول: يعطي الفطيم من الكفارة، وقال أبو ثور: إن أطعم عشرة مساكين فغداهم وعشاهم، وفيهم ابن سنتين أو أكبر لم يجزه، وإن أعطى نصف صاع، وأكله في أيام أجزأه، ولا يجزئ عند الشافعي إلا المكيلة ويجوز على مذهبه [إعطاء] الطفل إذا قبضه وليه.
واختلفوا في الرجل يعطي الرجل - يحسبه فقيرا - من الكفارة ثم يعلم غناه، فقالت طائفة: لا يجزئه وعليه الإعادة (كذلك قال الشافعي وأبو ثور وابن القاسم صاحب مالك، وأبو يوسف، وقالت طائفة: يجزئه) كذلك قال النعمان ومحمد.
قال أبو بكر: لا يجزئه، لأنه أعطاه غير مستحق كالرجل يكون عليه الدين فيعطي من يحبسه صاحب الدين ثم يعلم أنه أخطأ، ولا أعلم في