فهرس الكتاب

الصفحة 6755 من 6922

واختلفوا في الفلو يتبع الدابة التي عليها صاحبها. فقالت طائفة: يضمن الراكب. هذا قول النخعي، والحكم، وحماد.

وقال الشعبي: كل مرسلة فصاحبها ضامن.

وفيه قول ثان: قاله الحسن البصري قال: لا يضمن.

اختلف أهل العلم في الحائط المائل يشهد على صاحبه [فقالت طائفة: إن أشهد على صاحبه] فأتلف شيئا فصاحبه ضامن.

كذلك قال الحسن، وإبراهيم النخعي، وقتادة، وروي ذلك عن شريح. وبه قال أصحاب الرأي.

وقالت طائفة: يضمن ما أصاب الحائط أشهد عليه أو لم يشهد. وهذا قول إسحاق بن راهويه.

وهكذا قال أبو ثور إذا علم بميل الحائط فتركه.

قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يميل إلى هذا القول بأن من قول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت