واختلفوا في الفلو يتبع الدابة التي عليها صاحبها. فقالت طائفة: يضمن الراكب. هذا قول النخعي، والحكم، وحماد.
وقال الشعبي: كل مرسلة فصاحبها ضامن.
وفيه قول ثان: قاله الحسن البصري قال: لا يضمن.
اختلف أهل العلم في الحائط المائل يشهد على صاحبه [فقالت طائفة: إن أشهد على صاحبه] فأتلف شيئا فصاحبه ضامن.
كذلك قال الحسن، وإبراهيم النخعي، وقتادة، وروي ذلك عن شريح. وبه قال أصحاب الرأي.
وقالت طائفة: يضمن ما أصاب الحائط أشهد عليه أو لم يشهد. وهذا قول إسحاق بن راهويه.
وهكذا قال أبو ثور إذا علم بميل الحائط فتركه.
قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يميل إلى هذا القول بأن من قول