أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «هُوَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ إِلَى انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ»
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: دَلَّ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسلم قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ رَبَّهُ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ - مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ - أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. قَالَ: وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى إِبَاحَةِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي وَقْتِ السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هِيَ مِنْ بَعْدِ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَيَّ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
1709 - (1718) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: ثنا لَيْثٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي السَّاعَةِ الَّتِي يُنْتَظَرُ فِيهَا مَا يُنْتَظَرُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ