فهرس الكتاب

الصفحة 4331 من 6922

اختلف أهل العلم في الرجل تكون له المرأة قد دخل بها فيخالعها ثم ينكحها في العدة ثم يطلقها قبل أن يمسها.

فقالت طائفة: عليها العدة.

كذلك قال النخعي، وروي ذلك عن الشعبي.

وفيه قول ثان: وهو أن عليها أن تكمل بقية عدتها. روي ذلك عن الحسن، وعطاء، وكذلك قال مالك، وروي ذلك عن عكرمة، وقتادة، وأبي عبيد.

والصداق في هذه المسألة مختلف فيه.

قالت طائفة: لها نصف الصداق.

هكذا قال الحسن، وعطاء، وقتادة، وميمون بن مهران، وعكرمة، وطاوس، والأوزاعي، ومالك، وأبو عبيد.

وقال عطاء، وعكرمة، والحسن، والزهري، وقتادة، والأوزاعي: تكمل بقية العدة. وقد روي عن الشعبي، والنخعي أنهما قالا: لها الصداق كاملا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت