واختلفوا في قول المرء: لعمري.
فقالت طائفة: إذا حنث في قوله: لعمري فعليه الكفارة. هكذا قال الحسن البصري.
8874 - حدثونا عن إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا ابن علية، عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: كانت يمين عثمان بن أبي العاص: لعمري.
وقالت طائفة: ليست يمين. كذلك قال الأوزاعي، ومالك، والشافعي وأبو عبيد، وكان النخعي يكره أن يقول: لعمرك، ولا يرى بلعمري بأسا. وقال القاسم بن مخيمرة: ما أبالي بحياة رجل حلفت أو بالصليب.
وقال مالك في قول الرجل للرجل وحياتي وحياتك، وعيشي، وعيشك، هذا من كلام النساء، وأهل الضعف من الرجال. وكان يكره أن يقول الرجل: وأبي وأبيك ويكره الأيمان بغير الله.
قال أبو بكر: والذي به أقول: أن اليمين بحياة الرجل وعمره غير جائز، وإذا قال ذلك وحنث فلا كفارة عليه، وذلك من تعظيم المرء