أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن جد الطلاق وهزله سواء.
روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وعن أبي الدرداء أنه قال: ثلاث لا يلعب بهن: النكاح، والطلاق، والعتاقة.
ومن قال: لا لعب في الطلاق وأن من طلق لاعبا فقد جاز عليه: عطاء بن أبي رباح، وعبيدة السلماني، وهذا على معنى الشافعي، وبه قال أبو عبيد بتأويل القرآن قوله عز وجل {ولا تتخذوا آيات الله هزوا} .
قال أبو بكر: وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"جدهن جد، وهزلهن جد".