فهرس الكتاب

الصفحة 6863 من 6922

وزعم أصحاب الرأي في القتيل يوجد في مسجد الجامع أو في سوق المسلمين حيث لا ملك لأحد فيه أن ديته على بيت المال، وليس فيه قسامة، فإن كانت علتهم في ترك القسامة في هذه المسألة أن هذا لا يدرأ من قتله فالقتيل بين القريتين لا يدرى من قتله، وإن قالوا: إنما تركا إيجاب القسامة فيه أن الموضع الذي وجد فيه القتيل ليس بملك لأحد فمساجد القبائل لا يملكها أحد، وحكاية هذا القول تجزئ عن الإدخال على قائله.

وذكر حميد الطويل أن قتيلا وجد بين [قشير] وبين عائش في أصحاب القوارير، فكتب فيه عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب عمر: إن من القضاء قضايا لا يقضى فيها إلى يوم القيامة، وإن هذه منهن، وقال سفيان الثوري: إذا وجد قتيل على جسر فعلى بيت المال ديته.

وقد اختلف أهل العلم في الفريقين يقتتلان عن قتيل لا يعرف قاتله. فقالت طائفة: تكون ديته على الذين نازعوهم. هذا قول مالك بن أنس قال: فإن كان القتيل والجريح [من غير] الفريقين فعقله على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت