فهرس الكتاب

الصفحة 3835 من 6922

اختلف أهل العلم في الوقت الذي يكون فيه الخيار للأمة إذا أعتقت.

فقالت طائفة: لها الخيار ما لم [يمسها] ، كذلك قال عبد الله، وحفصة ابنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

7316 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، في المملوكة تكون تحت العبد فتعتق قال: لها الخيار ما لم [يمسها] .

7317 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثني القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أن مولاة لبني عدي يقال لها زيراء أخبرته أنها كانت عند عبد، وهي أمة يومئذ فأعتقت، قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت: إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك. قالت: ففارقته.

[احتج] من قال هذا القول بحديث:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت