أجمع كل من نحفظ عنه عن علماء الأمصار على أن استقراض الدنانير، والدراهم، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وكل ما له مثل من سائر الأطعمة المكيل منها والموزون جائز، ودل خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن استسلاف الحيوان جائز فاستقراض الحيوان وكل [ما له] مثل جائز.
8214 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا جملا خيارا رباعيا. فقال:"أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء".
8215 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو عمر، قال: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا"، فقال:"اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه". فقالوا: لا نجد بعيرا إلا سنا أفضل من سنه. فقال:"اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء".