أجمع أهل العلم على أن من أسلف رجلا سلفا مما يجوز أن يسلف فرد عليه مثله أن ذلك جائز، وأن للمسلف أخذ ذلك.
وأجمعوا على أن المسلف إذا اشترط عند سلفه هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة على ذلك ربا.
واختلفوا فيه إن قضاه أفضل من ذلك، أو أهدى له هدية على غير شرط كان بينهما. فكرهت طائفة ذلك على سبيل ما يذكره عنهم أن سالفه.
8216 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثنا عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس، أن رجلا جاءه فقال: إني أقرضت رجلا خمسين درهما وكان سماكا، فلا يزال يهدي إلى من السمك. فقال ابن عباس: حاسبه بما أهدى لك، فإن كان له فضل فرد عليه، وإن كان كفافا فقاضه.
8217 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، أن ابن عباس قال: إذا أقرضت قرضا فلا تأخذن عليه هدية، ولا كراع، ولا ركوب دابة.