فهرس الكتاب

الصفحة 4327 من 6922

وليس في الباب حديث أصح من حديث ابن عباس. كان أحمد يقول: جيد الإسناد، كان ابن عباس لا يرى الفداء طلاقا حتى يقول: ألا ترى أنه ذكر الطلاق من قبله ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقا، ثم قال تبارك وتعالى في الثالثة: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} ، فلم يجعل الفداء بينهما طلاقا.

اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته ثم يطلقها قبل أن تنقضي عدتها.

فقالت طائفة: يلحقها الطلاق ما دامت في العدة.

كذلك قال سعيد بن المسيب، والنخعي، وشريح، وطاوس، والزهري، والحكم، وحماد، وروي ذلك عن ابن مسعود، وأبي الدرداء،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت