فهرس الكتاب

الصفحة 4328 من 6922

وليس بثابت عن واحد منهما، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، ثم ترك أصحاب الرأي قولهم، فقالوا: لو قال لها. بعد الخلع: اعتدي، لم يلزمه شيء، وكذلك لو قال: كل امرأة لي طالق، كان غير جائز. ولو قال لها: قد خلعتك يا بائنة ينوي بذلك الطلاق لم يقع عليها شيء، لأنها قد بانت قبل ذلك بالخلع.

قال أبو بكر: وكل هذا داخل عليهم.

وفيه قول ثان وهو: أن الطلاق لا يلزمها وإن كانت في العدة. كذلك قال ابن عباس، وابن الزبير، وبه قال عكرمة، والحسن، وجابر بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت