وقال الشافعي: إذا أصيبت حلمتا ثديي المرأة ففيهما الدية. وقال مالك: في حلمة ثدي المرأة - قال - إن انقطع لبنها ففيه نصف الدية، وإن لم يذهب لبنها ففيه بقدر شينه.
واختلفوا في ثدي الرجل.
فقالت طائفة: فيه ثمن الدية. روي هذا القول عن زيد بن ثابت.
9538 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن الحجاج، عن مكحول أن زيدا قال: في حلمة ثندوة الرجل إذا قطعت ثمن دية الثندوة.
وحكي عن عطاء الخراساني أنه قال: في حلمة الرجل خمسين دينارا.
وكان الزهري يقول: في حلمة الرجل خمس من الإبل.
وقالت طائفة: في ثدي الرجل الدية. هذا قول أحمد، وإسحاق.
وقالت طائفة: في ثدي الرجل حكومة.