اختلف أهل العلم في الرجل يعزم على طلاق المرأة، ويطلقها في نفسه.
فقال كثير من أهل العلم: ليس بشيء. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، وجابر بن زيد، وسعيد بن جبير، وقتادة، وروي ذلك عن القاسم، وسالم، والشعبي، والحسن، وبه قال يحيى بن أبي كثير، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وحكي ذلك عن الثوري، والنعمان.
وقال محمد بن سيرين في رجل طلق امرأته في نفسه: أليس في علم الله عز وجل؟!
وكان الزهري يقول: إذا عزم على ذلك فقد طلقت لفظ به أو لم يلفظ به. وإن كان إنما هو وسوسة الشيطان فليس بشيء.