فهرس الكتاب

الصفحة 1352 من 6922

ذِكْرُ الْمَرْءِ يُزْحَمُ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى رُكُوعٍ، وَلَا سُجُودٍ بِحَالٍ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَنْ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رُكُوعٍ، وَلَا سُجُودٍ بِحَالٍ، حَتَّى فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ،

[4/ 106] فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، كَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالنَّخْعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي أَرْبَعًا، كَذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ، وَأَيُّوبُ، وَيُونُسُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ، حَتَّى فَرَغَ الْإِمَامُ فَإِنْ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِيَ الصَّلَاةَ يُصَلِّي أَرْبَعًا.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُصَلِّي أَرْبَعًا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» ، وَهَذَا لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً بسجدتيها

ذِكْرُ الْمُسَافِرِ يُدْرِكُ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ التَّشَهُّدَ

وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُسَافِرِ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ التَّشَهُّدَ،

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي أَرْبَعًا، كَذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيُشْبِهُ ذَلِكَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت