فهرس الكتاب

الصفحة 3378 من 6922

اختلف أهل العلم في الرجل يموت ويترك مواليه الذين أعتقوه أو أصحاب فرائض لا يستوعبون المال، وترك ذوي أرحامه وليسوا بعصبة.

فقال أكثر أهل العلم: ما فضل من ماله عن أهل الفرائض فلمواليه الذين أعتقوه دون ذوي أرحامه الذين ليسوا بعصبة. روي معنى هذا القول عن زيد بن ثابت.

6973 - ومن حديث أبي زرعة قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت، أنه كان لا يورث من لا سهم له من ذوي قرابة إلا عصبة ذوي قرابة - أو موالي نعمة - ولم يكن يرد على وارث شيئا سوى الذي سمى له.

وبه قال الزهري، ومالك بن أنس، وأهل الحجاز، وهو قول ابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وبه قال الأوزاعي، و (أهل)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت