شيء، وممن كان يجيز الحج التطوع عن الميت: الأوزاعي، وأحمد، وللشافعي رحمه الله فيها قولان: أحدهما إجازته، والآخر أن لا يجوز.
اختلف أهل العلم في القوم يحضرون قسم الميراث:
فقالت طائفة: يستعمل ظاهر قوله: {وإذا حضر القسمة أولوا القربي واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا} كما فعل أبو موسى وقضى بها، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر فعل مثل ذلك حين قسم ميراث أبيه، يعني: أمر بشاة، فاشتريت من المال، وبطعام فصنع حين قسم ميراث، قالت: فذكرت ذلك لعائشة - رضي الله عنها - فقالت: عمل بالكتاب، هي لم تنسخ.