ذِكْرُ الْمُصَلِّي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ وَالْأَمْرُ بِأَنْ يَسْجُدَ مَنْ أَصَابَهُ ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ
1643 - (1651) حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ، فَلَا يَدْرِي أَزَادَ أَوْ نَقَصَ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ» .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا خَبَرٌ رُوِيَ عَلَى الِاخْتِصَارِ، يَدُلُّ عَلَى تَفْسِيرِهِ الْحَدِيثُ الَّذِي يَلِيهِ.
ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّاكَّ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ إِنَّمَا يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى الْأَقل حَتَّى يُتِمَّ صَلَاتَهُ
1644 - (1652) أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ مَنصور قَالَ: ثنا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّكِّ فِي الصَّلَاةِ؟، فَقَالَ: «أَلْقِ الشَّكَّ وَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ، فَإِذَا اسْتَيْقَنْتَ التَّمَامَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ