فهرس الكتاب

الصفحة 6063 من 6922

وإذا حلف أن لا يشتري ثوبا ولا نية له حنث إن اشترى كساء خز، أو طيلسان، أو ثوب من البياض، أو ثوب وشيء أو خز أو قباء، أو قميص في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وإن اشترى بساطا أو مسحا لم يحنث في قول أصحاب الرأي، وحنث في قول أبي ثور، ولو اشترى قلنسوة أو نصف ثوب لم يحنث في قولهم جميعا، ولو اشترى أكثر من نصف ثوب حنث في قول أصحاب الرأي ولا يحنث في قول أبي ثور.

قال أبو بكر: لا يحنث إلا بما يقع عليه اسم ثوب، وإذا حلف أن لا يلبس هذا الثوب بعينه فاتزر به أو تردى به حنث في قولهم جميعا، وكذلك نقول، وإذا حلف أن لا يلبس قميصا ولا نية له فاتزر به، أو ارتدى به لم يحنث في قول أبي ثور، وقال أبو ثور، وقال أبو يوسف، ومحمد: إذا حلف لا يلبس هذا القميص فاتزر به، أو ارتدى به حنث، لأنه لبسه، وإذا حلف أن لا يعطي فلانا دينارا فكساه ثوبا، أو حلف أن لا يكسو فلانا فأعطاه دينارا حنث في قول مالك، ولا يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحب الرأي. وقال الحارث العكلي في رجل حلف أن لا يلبس من غزل امرأته فيشتري به ثوبا غيره قال: لا بأس به، وكذلك نقول كما قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت