فهرس الكتاب

الصفحة 3895 من 6922

من أصحاب الرأي، وغيرهم، والشافعي رحمه الله وأصحابه، وكذلك قال أبو عبيد، وأبو ثور، وسائر أهل الحديث، وكذلك نقول.

ولست أعلم في ذلك اليوم اختلافا، وإنما عدل عن القول بما ذكرناه فرقة من الخوارج، وإذا ثبت الشيء بالسنة، وأجمع أهل العلم عليه لم يضره خلاف من خالفه، وقد ذكرت في غير هذا الكتاب ما يدخل عليهم في ذلك، ويبطل على معنى هذا الحديث نكاح المرأة على عمتها من الرضاعة، ونكاح المرأة على خالتها من الرضاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

7366 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.

7367 - أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت