فهرس الكتاب

الصفحة 6103 من 6922

حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لعن الله السارق إن سرق بيضة قطعت يده، وإن سرق حبلا قطعت يده".

قال أبو بكر: فإن كان هذا ثابتا فقد يكون مراده الحبل الذي يسوي ربع دينار من حبال الشعر وغيره، وقد تكون البيضة من الحديد فيكون ذلك موافقا لحديث عائشة، وليس في الباب أبين من حديث عائشة، وبه نقول.

واختلفوا في الرجلين يسرقان مقدار ما إذا سرقه أحدهما وجب عليه قطع اليد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت