فهرس الكتاب

الصفحة 6102 من 6922

روينا عن الحسن البصري في هذا الباب ثلاث روايات، ذكر الأشعث عنه أنه قال: ما كنت لأقطعه في أقل من ثمن خمسة. وذكر منصور عنه أنه كان لا يوقت في السرقة شيئا، ويتلو هذه الآية {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} . وذكر قتادة عنه أنه قال: تذاكرناه على عهد زياد فاجتمع رأينا على درهمين.

قال أبو بكر: وقوله أجمع رأينا على درهمين قول عاشر.

هذا الذي حضرني وانتهى إلي من اختلاف أهل العلم في هذا الباب.

فأما من جعل الحد الذي يجب فيه [قطع] اليد ثلاثة دراهم، فإنه احتج بحديث ابن عمر:

9019 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم.

قال أبو بكر: وهذا حديث ثابت وليس في قطعة فيما قيمته ثلاثة دراهم دليل على أن لا يقطع من سرق أقل منها ولا أحسب تقويم ثلاثة دراهم إلا من ابن عمر، وإن احتج محتج بالحديث الذي

9020 - حدثناه يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت