وأبي يوسف ومحمد بن الحسن: تستحلف فإذا حلفت بطل النكاح.
وفي قول أبي حنيفة: لا يمين عليها، فإن لم تحلف ففي قول الشافعي رحمه الله وأبي ثور يحلف الزوج ويثبت النكاح، وفي قول أبي يوسف ومحمد: يلزمها النكاح إذا نكلت.
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البكر:"سكوتها رضاها".
7192 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ذكوان، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"استأمروا النساء في أبضاعهن، فقيل: إن البكر تستحي، قال:"سكوتها إقرارها"".
7193 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها: سمعت عائشة تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نعم تستأمر". فقالت عائشة رضي الله عنها: فإنها تستحي فتكست. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فذاك إذا إذنها إذا سكتت".