فهرس الكتاب

الصفحة 4256 من 6922

واختلفوا في طلاق الولي على المجنون.

فقالت طائفة: لا يجوز أن يطلق عن المجنون ولا يخالع عنه أب. هذا قول الشافعي، والنعمان، وكذلك قال الزهري في الأخرس الذي لا يتكلم: لا يطلق عليه وليه. وقال الحسن البصري: إن شاء طلقها وليه. وقال قتادة في الأخرس الذي لا يتكلم: يطلق عنه وليه.

اختلف أهل العلم في طلاق المكره.

فقالت طائفة: لا يجوز طلاقه.

7714 - روي أن رجلا تدلى يشتار عسلا، فأقبلت امرأته حتى وقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو ليطلقها ثلاثا، فذكرها الله - تبارك وتعالى - والإسلام، فحلفت ليفعلن أو لتفعلن، فطلقها ثلاثا / فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر له الذي كان من أمر امرأته إليه والذي كان منه [إليها] ، قال: ارجع امرأتك فإن ذا ليس بطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت