فهرس الكتاب

الصفحة 4062 من 6922

اختلف أهل العلم في الرجل البالغ ينكح المرأة البالغ أو التي يوطأ مثلها وإن لم تبلغ.

فقالت طائفة: إذا كان الحبس من قبل أهلها فعليهم النفقة، وإن كان الحبس من قبل الرجل فعليه النفقة. كذلك قال النخعي، والشعبي، والحسن، وسفيان الثوري.

وقال الشافعي: إذا كانت هي الممتنعة فلا نفقة لها، وإذا خلت بينه وبين الدخول عليها فلم يدخل فعليه نفقتها، لأن الحبس من قبله.

وقال مالك: إذا دعوه إلى الدخول فلم يدخل لزمته النفقة، ولا نفقة عند مالك لها [بغيره] .

وقال أصحاب الرأي: إذا كانت المرأة كبيرة وقد بلغت ما يجامع مثلها، فإنه يفرض لها على زوجها النفقة صغيرا كان أو كبيرا، فإن كان صغيرا ليس له مال فلا نفقة على أبيه إلا أن يكون ضمن ذلك.

7522 - وقد روينا عن الحسن أنه كان لا يجعل للمرأة على زوجها نفقة حتى يدخل بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت