وقال الشعبي: إذا أسمع دابته الرجز فلا ضمان عليه.
واختلفوا في تضمين الرديف. فقالت طائفة: الرديفان يضمنان جميعا.
روي هذا القول عن علي.
9583 - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: يضمن الرديفين.
وقال الشعبي: يضمن الرديف. وكذلك قال ابن سيرين، وقتادة، وأبو هاشم، وحماد.
وقال الحسن البصري والزهري: يضمنان جميعا. وكذلك قال مالك وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثان: وهو أن لا شيء على الرديف. هذا قول إسحاق بن راهويه.
وقال أحمد: الردف لا يقدر على شيء، أرجو أن لا يكون عليه شيء إذا كان قدامه من يمسك باللجام.