قائمة ضمنته. هذا قول سفيان الثوري.
وقال حماد بن أبي سليمان: إذا كان واقفا على دابة فضربت برجلها لا يضمن. وقال الحكم: يضمن.
وروينا عن شريح، أنه كان يضمن ما أوطأت الدابة بيد أو رجل، ويبرأ من النفحة، ويبرأ من الردف.
وقال ابن سيرين: كانوا يضمنون من رد العنان، ولا يضمنون من النفحة.
وقد روي عن الشعبي فيه قول خامس: وهو أن الرجل إذا ساق دابته سوقا رقيقا فلا شيء عليه، وإذا ساقها سوقا عنيفا فهو ضامن.
وكان الحارث العكلي يقول: إذا ضربت الدابة او كبحتها فأنت ضامن.
وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا قال: الطريق وأسمع، فلا ضمان عليه.
9582 - حدثناه موسى، حدثنا أبو بكر، [حدثنا عباد] حدثنا عمر بن عامر، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: إذا (قال: الطريق،