فهرس الكتاب

الصفحة 6752 من 6922

وحكى الشافعي عن ابن أبي ليلى أنه قال: إذا نفحت الدابة برجلها وهي تسير فهو ضامن في هذا لما أصابت.

وقالت طائفة: يضمن القائد عن اليد، ولا يضمن عن الرجل. هكذا قال عطاء، وروي ذلك عن النخعي وشريح، وقال شريح والشعبي: الرجل جبار.

وكان النعمان يقول: إذا نفحت الدابة برجلها وهي تسير فلا ضمان على صاحبها. وقال ابن الحسن: إذا سار الرجل على دابة في طريق المسلمين، فأوطأ إنسانا بيد أو رجل، فهو ضامن لديته على عاقلته، وعليه الكفارة، وإن نفحت برجلها فقتلت وهي تسير فلا ضمان على صاحبها.

وقالت طائفة: إن نفحت وهي تمشي لم يضمن، وإن نفحت وهي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت