فهرس الكتاب

الصفحة 4163 من 6922

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته المدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق.

فقالت طائفة: إن أراد واحدة فهي واحدة، كذلك قال الحكم، وحماد، وقتادة.

وحكي ذلك عن عثمان البتي، ومالك، وربيعة، وأبي الزناد، غير أن مالكا وأبا الزناد وربيعة قالوا: يحلف ما أراد إلا واحدة.

وفيه قول ثان: وهو أنه أراد أن تبين الأولى فهي واحدة، وإن أراد إحداث طلاق بعد الأولى فهو ما أراد، و [إن] أراد بالثالثة تبين الثانية فهي اثنتان، وإن أراد طلاقا ثالثا فيه ثالثة، وإن مات قبل يسأل فهي ثلاث، لأن ظاهر قوله أنها ثلاث.

هذا قول الشافعي.

وفيه قول ثالث: وهو أنه يدين بينه وبين الله إذا قال لها: أنت طالق أنت طالق، وفي الحكم ثنتان. هذا قول سفيان الثوري، وبه قال أبو ثور، وحكاه عن أصحاب الرأي، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن.

وحكي عن قتادة قول رابع: وهو أنها ثلاث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت