فهرس الكتاب

الصفحة 6319 من 6922

وأبو ثور، وكذلك قال أصحاب الرأي إلا أن يقول: ظننت أنها تحل لي فإنه لا حد عليه.

قال أبو بكر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: إذا وطئ الرجل جارية ابنه أو ابنته يدرأ عنه الحد. كذلك قال مالك بن أنس، والماجشون، ومن تبعهما من أهل المدينة، وبه قال أصحاب الرأي، وهو يشبه مذاهب الشافعي، وحكي ذلك عن الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، واحتج عبد الملك بالحديث الذي فيه"أنت ومالك لأبيك"وكان أبو ثور يقول: عليه الحد، إلا أن يقول: إني ظننت أنها تحل لي، وهو ممن يعذر بالجهالة، فإذا كان كذلك لم يحد وعليه المهر.

قال أبو بكر: أما الحديث الذي اعتل به عبد الملك فليس بثابت، لأنه منقطع. وفي إجماع أهل العلم على أن الله عز وجل ورث الأبوين من الولد السدسين، وورث الزوجة الربع أو الثمن، وفرض للولد الذكر مثل حظ الأنثيين دليل على أن (تملك) المرء ثابت على ماله، وعلى أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت