فهرس الكتاب

الصفحة 5338 من 6922

التيمي قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون: ليس لك حج، فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن: إني رجل أكري في هذا الوجه، وإن ناسا يقولون: ليس لي حج، فقال: ألست تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قلت: بلى، قال: فإن لك [حجا] ، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} ، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ هذه الآية عليه وقال:"لك حج".

اختلف أهل العلم في الرجل يكتري الدابة إلى موضع يسمي بأجر معلوم فيتعدى، ويجاوز ذلك الموضع، ثم يرجع إلى المكان المأذون له في المصير إليه.

فقالت طائفة: إذا جاز ذلك المكان ضمن، وليس عليه في التعدي كراء. هكذا قال سفيان الثوري. وقال النعمان: الأجر له فيما سمى، ولا أجر فيما لم يسم، لأنه قد خالف فهو ضامن، ولا يجتمع عليه الضمان والأجر، وكذلك قال يعقوب. وروي معنى هذا القول عن الشعبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت