النصف، الثلثين فلا يعجبنا، وإن لم يكن أدى شيئا فنعم.
وفيه قول رابع: وهو أن عتقه يجزئ وإن أدى بعض كتابته، وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فجاز أن يباع، وقد اشترت عائشة بريرة وهي مكاتبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال أبو ثور.
اختلف أهل العلم في عتق أم الولد عن الرقبة الواجبة.
فقالت طائفة: لا يجوز. كذلك قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثان: وهو أن عتقها جائز عن الظهار. حكي هذا القول عن طاوس، وعثمان البتي، وروي عن الحسن، والنخعي قولان: أحدهما: أن عتقها جائز عن الظهار. والآخر: أن لا يجوز.
اختلف أهل العلم في عتق ولد الزنا عن الواجب.
فقالت طائفة: لا يجوز. هذا قول الشعبي، والنخعي، وحكي ذلك عن عطاء، وبه قال الأوزاعي ذكر ذلك عن الزهري.