6849 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس مرة رجل فقال: رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه. فقال ابن عباس: لابنته النصف .
وقد كان عبد الله بن الزبير قال بمثل قول ابن عباس ثم رجع عنه، وقال للأسود بن [يزيد] حين أخبره أن معاذا أعطى الابنة النصف والأخت النصف: أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة أن يقضي بذلك.
6850 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس قال: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل، فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة.