6851 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم، وأخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة.
6852 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة، وعن السنة فيها، (عن) حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة، أن رجلا من الأنصار جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا (أيقتله) فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد قضى الله فيك وفي امرأتك". قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ذلك التفريق بين كل متلاعنين".
قال ابن شهاب: فكانت السنة بعد أن يفرق بين المتلاعنين.، وكانت حاملا فأنكره، وكان ابنها يدعى لأمه.