فهرس الكتاب

الصفحة 4314 من 6922

وفي قول أصحاب الرأي: ينفسخ النكاح. وقال أبو ثور في قول من قال: إن المجوس ليسوا بأهل كتاب: ينسفخ النكاح. ومن قال: إنهم من أهل الكتاب: أثبت النكاح.

اختلف أهل العلم في طلاق أهل الشرك.

فقالت طائفة: ليس طلاقهم بطلاق. كذلك قال الحسن البصري، وقتادة، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس.

وألزمت طائفة أهل الشرك طلاقهم. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والزهري، والنخعي، والشعبي، والحكم، وحماد، وبه قال سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وحكي ذلك عن عبد الله بن الحسن.

وأما مالك فإن حجته في إبطال طلاق أهل الشرك قوله عز وجل {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} .

وقال الشافعي: وإذا ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد نكاح أهل الشرك وأقر أهله عليه لم يجز والله أعلم إلا أن يثبت طلاق الشرك، لأن الطلاق يثبت بثبوت النكاح، ويسقط بسقوطه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت