على الإمام أن يفعله، أو ليس له أن يفعله، فإن كان ذلك عليه، فمات المضروب فالحق قتله، وإن كان ليس ذلك له فهو متعد، عليه العقل.
قال أبو بكر: جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من ستر على مسلم ستر الله عليه في الآخرة".
9260 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن محمد بن واسع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من ستر على مسلم ستر الله عليه في الآخرة".
9261 - أخبرنا [حاتم] بن منصور: أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن عبد الله الجابر، أنه سمع أبا ماجد الحنفي يقول: كنت عند عبد الله بن مسعود، فقال عبد الله: إني لأعلم أول رجل قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتي برجل من الأنصار قد سرق، فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما سف في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماد - وأشار سفيان بكفه إلى وجهه وقبضها، وأشار أبو بكر - يعني