فهرس الكتاب

الصفحة 5719 من 6922

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى نجومه في أوقاتها على ما شرط عليه أنه يعتق.

واختلفوا في المكاتب يعجل نجومه قبل محلها.

فقالت طائفة: ذلك جائز وليس لسيده أن يأبى ذلك عليه. هكذا قال مالك بن أنس، قال: لأنه تتم بذلك حريته وتجوز شهادته ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس، وتجوز وصيته.

وقال الأوزاعي: يأخذ إذا أعطاه. وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن وأحمد وإسحاق، واحتج أحمد بفعل عثمان.

قال أبو بكر: وحديث عثمان هو.

8728 - من حديث ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن [أبي] حبيب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن الحارث بن هشام كاتب عبدا له أتاه العبد بماله كله فأبى الحارث أن يأخذه وقال: لي شرطي. ثم [إنه] رفع ذلك إلى عثمان بن عفان، قال عثمان: هلم المال فاجعله في بيت المال ويطعمه منه في [كل] حل ما يحل وأعتق العبد.

ابن عبد الحكم عن ابن وهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت