فهرس الكتاب

الصفحة 6774 من 6922

قال أبو بكر: لم نجد لتنجيم دية الخطأ في كتاب الله [ذكرا] ، ولا في شيء من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم له وقت تحل فيه، غير أني سمعت كل من لقيت من أهل العلم، وعوام من بلغنا عنهم ممن مضى يقولون: يقضى بها في ثلاث سنين، وأعلى شيء روينا فيه حديث عن عمر غير متصل الإسناد، ولا ثابت عنه، وإنما رواه الشعبي عنه أنه جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين [و] النصف في سنتين والثلثين في سنتين، والثلث في سنة، فما كان دون ذلك ففي عامه. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: الدية في ثلاث سنين.

9592 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أشعث، عن الشعبي أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين [و] النصف في سنتين، والثلثين في سنتين، والثلث في سنة فما كان دون ذلك ففي عامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت