فهرس الكتاب

الصفحة 4161 من 6922

7636 - أخبرنا محمد بن عبد الله، أخبرنا ابن وهب، أخبرني سفيان الثوري، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال لرجل طلق امرأته ألفا: ثلاث منها تحرمها عليك وبقيتها وزرا عليك اتخذت آيات الله هزوا.

قال أبو بكر: وغير جائز أن يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتي بخلافه، فلما لم يجز ذلك دل فتيا ابن عباس على أن ذلك لم يكن عن علم النبي صلى الله عليه وسلم ولا [عن] أمره، إذ لو كان ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما استحل ابن عباس أن يفتي بخلافه، أو كان ذلك منسوخا استدلالا بفتيا ابن عباس.

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.

فقالت طائفة: تبين بالأولى والثنتان اللتان أتبع ليست بشيء. روي هذا القول عن الحكم بن عتيبة، وذكره [الحكم] عن علي و [زيد] [و] ابن مسعود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت