وكان أبو عبيد يقول في قوله عز وجل: {ومتعوهن} عزيمة فرض المتعة لهن، ثم زاده تأكيدا بقوله {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} فأي فرض يكون أوجب من هذا.
اختلف أهل العلم في مبلغ المتعة لمن يجب له ذلك.
فروي عن ابن عمر أنه قال: أدنى ما أراه يجزئ من متعة النساء ثلاثون درهما أو شبهها.
وفيه قول ثان: روي عن ابن حجيرة أنه قال: يقضي على صاحب الديوان متعة النساء ثلاثة دنانير.
وفيه قول ثالث: كان ابن عباس يقول: أرفع المتعة الخادم ثم دون ذلك الكسوة ثم دون ذلك النفقة. روي ذلك عن الزهري.
وفيه قول رابع: روي عن عطاء أنه قال: من أوسط المتعة الدرع والخمار والملحفة.
وكان الشعبي، وأبو مجلز يقولان: أربعة أثواب: درع، وخمار، وجلباب، وملحفة.