وروي ذلك عن مكحول، وبه قال أحمد، وإسحاق، وقال بعضهم: في الروثة النصف.
واختلفوا في خرمة الأنف وجائفته، فقالت طائفة: في جائفة الأنف، ثلث الدية، فإن نفذت فالثلثان. هكذا قال مجاهد. وقال عطاء: للأنف جائفة.
وقال الشافعي: لو قطع دون المارن، فصار جائفا، وصار المارن منقطعا منه، فإنما فيه حكومة.
وروي عن مجاهد أنه قال: في خرم الأنف ثلث دية الأنف.
وكذلك قال قتادة. وقال عطاء الخراساني: في الأنف إذا خرم مائة دينار. وقال أحمد بن حنبل: كل شيء في الأنف من اللحم دون العظم ففيه الدية، وفي الوترة الثلث، وفي الخرمة في كل واحدة منهما الثلث. وكذلك قال إسحاق.
جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"في الشفتين [الدية] ".