فهرس الكتاب

الصفحة 2304 من 6922

الْغَنَائِم، فللإمام أَخذه على نَحْو مَا كَانَ يَأْخُذ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويجعله مجعل سهم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الْخمس، وَإِن لم يثبت ذَلِك لم يَأْخُذ الإِمَام من ذَلِك شَيْئا.

وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل فِي الصفي: إِنَّمَا كَانَ للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّة، قلت: فتعلم أحدا قَالَ: هُوَ لمن بعده؟ فَقَالَ: لَا.

قَالَ أَبُو بكر: وَلَا أعلم أحدا وَافق أَبَا ثَوْر على مَا قَالَ.

ذِكْرُ الاستهام على أَجزَاء الْخمس

6086 - (6482) حَدثنَا عَليّ عَن أبي عبيد حَدثنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ عَن عبد الله ابْن لَهِيعَة عَن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَر عَن نَافِع عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: رَأَيْت الْمَغَانِم تُجَزَّأُ خَمْسَة أَجزَاء، ثمَّ يُسهم عَلَيْهَا، فَمَا صَار لرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ لَهُ، لَا يخْتَار.

ذِكْرُ الْإِعْلَام بِأَن إِعْطَاء، الْخمس من الْغَنِيمَة من الْإِيمَان إِذْ هُوَ مقرون إِلَى إقَام الصَّلَاة وإيتاء الزَّكَاة

6087 - (6483) حَدثنَا مُحَمَّد بْنُ إِسْمَاعِيل قَالَ: حَدثنَا أَبُو النَّضر قَالَ: حَدثنَا شُعْبَة عَن أَبى جَمْرَة عَن ابْن عَبَّاس أَن وَفد عَبْدِ الْقَيْس لَمَّا أَتَوا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمرهم بِأَرْبَع أَمرهم بِالْإِيمَان وَحده، وَقَالَ:"أَتَدْرُونَ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت