فهرس الكتاب

الصفحة 3398 من 6922

اختلف أهل العلم في مواريث ذوي الأرحام، فروي عن عمر بن الخطاب أنه قسم المال بين عمة وخالة.

وروي عن ابن مسعود أنه قال: العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم، وابنة الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم ينزل بمنزلة رحمه التي يرث (بها) إذا لم يكن وارث ذو قرابة.

6990 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن ابن مسعود قال: العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم، وابنة الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم ينزل منزلة رحمه الذي يرث بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة.

6991 - ومن حديث إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن [زر] بن حبيش قال: قسم عمر بن الخطاب المال بين عمة وخالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت