فهرس الكتاب

الصفحة 5354 من 6922

واختلفوا في أجر الكيال والوزان.

فأجاز ذلك فريق، وممن أجاز ذلك: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: جائز أن يستأجر القاضي القاسم شهرا بأجر مسمى، ليقسم بين الناس، وكل ما كان معلوما فهو يجوز على مذهب الشافعي.

قال أبو بكر: وكذلك أقول.

وقال سفيان الثوري، ومالك: أجر الكيال على البائع، وكذلك قول الشافعي.

وذكر أحمد القسام والحاسب والمعلم والقاضي. قال: كان ابن عيينة يكره هذا كله.

وقال إسحاق: هذا أهون من التعليم.

8472 - وقد رويناه عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يحسب بين أهل السوق حسابا، فنهاه أن يأخذ عليه أجرا.

حدثنا موسى قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا الأشعث، عن محمد، عن سعيد بن المسيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت