قال الله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة} .
وأجمع أهل العلم على أن الحانث في يمينه بالخيار، إن شاء أطعم وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق، يجزئه أي ذلك فعل.
8972 - روي عن ابن عباس، أنه قال كل شيء [في القرآن] "أو أو"فهو مخير، وما كان:"فإن لم يجد"فهو الأول الأول. حدثناه علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثني ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس.
اختلف أهل العلم في الإطعام في كفارة اليمين، فقالت طائفة: لكل مسكين [مد] من طعام، روي هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة، وهو قول عطاء والقاسم وسالم ومحمد بن سيرين.
8973 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا